الشيخ نجم الدين الطبسي
95
موارد السجن في النصوص والفتاوى
مال المسلمين ، وان كان متعودا على القتل قتل به . . . » « 1 » . 12 - الشيخ الوالد : « فلا يقتل ولا يقتص من الحر للعبد . . بل تلزم قيمة عبد يوم قتله ، . . والعمدة الرواية الصحيحة لا يقتل حر بعبد ، ولكن يضرب ضربا شديدا ، ويغرّم دية العبد . . . » « 2 » آراء المذاهب الأخرى 13 - ابن الجلاب : « فصل 902 : ومن قتل عبدا عمدا أو خطأ فعليه قيمته بالغة ما بلغت ، وان زادت على دية الحر ، ويستحب له أن يكفّر كفارة القتل في العمد والخطأ ، ويضرب في العمد مائة ويحبس سنة . » « 3 » 14 - ابن قدامة « فصل : ولا يقتل السيد بعبده في قول أكثر أهل العلم ، وحكى عن النخعي وداود أنه يقتل به لما روى قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي . . » « 4 » . أقول : لم يفت أحد من فقهائنا بالنفي ، ولا الحبس كما صرح بذلك العلامة المجلسي ؛ إلّا يحيى بن سعيد في الجامع ، والسيد الخوئي . امّا النفي : لم نعثر على مستند له الّا ما رويناه عن المغني - الحديث الثالث - لكنها ضعيفة ، ويحتمل أن يكون مراده من النفي الحبس . فيكون مستنده الروايات الخاصة . اما الحبس : فإن كان مستنده ما رواه الكليني والشيخ الطوسي عن مسمع ، فضعيف وان كان رواية الفتح بن يزيد الجرجاني فضعيف أيضا ، وذلك لعدم توثيق بعض رواتها . وان كان رواية الجعفريات ، ففي سندها أيضا كلام . يبقى ما رواه الشيخ الصدوق عن السكوني ، اما السكوني فمعتبر على المبنى ، كما أن طريق الصدوق اليه صحيحة « 5 » .
--> ( 1 ) . مباني تكملة المنهاج 2 : 40 مسألة 45 . ( 2 ) . ذخيرة الصالحين 8 : 67 ( مخطوط ) . ( 3 ) . التفريع 2 : 211 . ( 4 ) . المغني 7 : 659 - المحلى 10 : 462 . ( 5 ) . الفقيه 4 : 55 - المشيخة .